عبد الرحمن ابن القاسم

71

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

وقال أصبغ بن الفرج : يصلي به للضرورة . 66 - قال ابن القاسم : قلت لمالك : رأيت رجلا صلى بثوب ولم يعلم ( أنه نجس ) ، هل صلاته جائزة أم لا ؟ قال مالك : إن كان الثوب لتارك الصلاة يعيد الغسل إن كان اغتسل ، والوضوء إن كان توضأ ، والصلاة إن كان صلى ، لأن ثوب تارك الصلاة نجس مبين للنجاسة ، وأما الصلاة فيعيدها في الوقت ، وإلا فلا إعادة عليه . وقال أشهب : إن ( كان ) الثوب للمرأة يعيد الغسل والوضوء ، ولا يعيد الصلاة إلا في وقتها .